للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد؛ لأن القاطع لا يُدفع بالظن. قيل: {لَا أَجِدُ} منسوخٌ بما رُوي أنه عليه السلام: نهى عن أكل كُلِّ ذي ناب من السباع. قلنا: {لَا أَجِدُ} للحال فلا نسخ).

نسخ المتواتر بالآحاد جائزٌ في العقل، ونقل قوم الاتفاق على ذلك (١)، وليس بجيد، فقد حكى القاضي في "مختصر التقريب" عن بعضهم أنه ذهب إلى منع ذلك عقلًا (٢). وعبارة المصنف، وهكذا ابن الحاجب تُوهم أن الخلاف فيه (٣)، وعلى ذلك جرى الجاربردي في شرحه (٤)، وهو


= (١/ ١٢٤)، التلخيص ٢/ ٥١٤، المحلي على الجمع ٢/ ٧٨، البحر المحيط ٥/ ٢٦١، شرح اللمع ١/ ٤٩٩، المعتمد ١/ ٣٩١، البرهان ٢/ ١٣٠٧، شرح التنقيح ص ٣١٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩٧، إحكام الفصول ص ٤١٧، أصول السرخسي ٢/ ٦٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٠٢، فواتح الرحموت ٢/ ٧٨، شرح الكوكب ٣/ ٥٥٩، العدة ٣/ ٧٨٨، التمهيد للكلوذاني ٢/ ٣٦٩، المسودة ص ٢٠١.
(١) كالآمدي في الإحكام ٣/ ١٤٦، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول ٦/ ٢٣٢٧، وابن بَرْهان في "الأوسط"، على ما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ٥/ ٢٦٠.
(٢) انظر: التلخيص ٢/ ٥٢٥، وكذا حكاه ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٢/ ٤٨، والباجي في إحكام الفصول ص ٤٢٦، والمجد بن تيمية رحمه الله نقل عن الباجي ذلك في المسودة ص ٢٠٧، وكذا حكاه الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى ٢/ ١٠٥.
(٣) عبارة ابن الحاجب رحمه الله تعالى في "المختصر": "لنا: قاطعٌ فلا يقابله المظنون". انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩٥، وانظر: منتهى السول والأمل ص ١٦٠. وواضح أن هذا الاستدلال العقلي يدل على أن الخصم لا يسلِّم به عقلًا، وإلا لو سلَّم به لما احتاج أن يُستدل به عليه. وبمثل مقالة الشارح قال الإسنوي في نهاية السول ٢/ ٥٨٧.
(٤) انظر: السراج الوهاج ٢/ ٦٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>