للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند النهي منهيٌّ عن قصد التقرب بما أُمر به أوَّلًا - إلى الله تعالى، وهو منهيٌ عن أصل فعله أيضًا من غير قصد التقرب" (١) (٢).

[فائدة]

الصحيح عند جمهور العلماء أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، واحتجوا له بأمورٍ كلُّها ظاهرةٌ غيرُ قطعية. واستنبط والدي - رضي الله عنه - من القرآن دليلًا على ذلك يقارب القطع، أو يقتضي القطع بذلك، لم يسبقه


= وهذا من شرط الشيء في نفسه، وهو محال، أي: محال أن يكون الشيء شرطًا لنفسه؛ إذ الشرط غير المشروط، فلا يتأتى جَعْل الشيء شرطًا لنفسه. هذا معنى ما يفيده كلام القاضي رحمه الله في "التلخيص" ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٤، وإليك بعض كلامه، حيث قال: ". . . لا يتصور كونه مأمورًا إلا باتصال الأمر به، فلا معنى لقول القائل: إنه إنما يكون مأمورًا ما دام الأمر متصلًا به، ولا فائدة في جَعْل ذلك شرطًا، فإن كونه مأمورًا عين اتصال الأمر به، فلا فرق بين أن يقول القائل: هو في كونه مأمورًا مشروطًا بكونه مأمورًا، وبين أن يقول: هو في كونه مأمورًا مشروطًا باتصال الأمر به. فهذا إذًا من قبيل شرط الشيء في نفسه، وهو محال غير معقول". التلخيص ٢/ ٤٩٣.
(١) انظر: التلخيص ٢/ ٤٩٤.
(٢) انظر المسألة الثالثة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٤٦٧، الحاصل ١/ ٦٤٧، التحصيل ٢/ ١٥، نهاية الوصول ٦/ ٢٢٧٢، نهاية السول ٢/ ٥٦٢، السراج الوهاج ٢/ ٦٥١، المستصفى ٢/ ٥٢ (١/ ١١٢)، المعتمد ١/ ٣٧٥، البرهان ٢/ ١٣٠٣، شرح اللمع ١/ ٤٨٥، الإحكام ٣/ ١٢٦، المحلي على الجمع ٢/ ٧٧، البحر المحيط ٥/ ٢١٩، شرح التنقيح ص ٣٠٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩٠، إحكام الفصول ص ٤٠٤، تيسير التحرير ٣/ ١٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ٦١، كشف الأسرار ٣/ ١٦٩، شرح الكوكب ٣/ ٥٣١، العدة ٣/ ٨٠٧، المسودة ص ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>