للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأنهم ما انتحوا مسالكهم، وما ابْتَغَوْا (١) مقاصدهم (٢). انتهى. وهذه فائدة عظيمة (٣) جليلة (٤) (٥).

قال رحمه الله: (فرعان على التَّنَزُّل: الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلًا، إذ لا تعذيب قبل الشرع؛ لقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}؛ ولأنه لوْ وَجَب لَوَجَب إما لفائدة المشكور وهو منزَّه، أو للشاكر في الدنيا وأنه مشقةٌ بلا


(١) في (ص): "وما أتبعوا". والمثبت هو الموافق لما في التلخيص ٣/ ٤٧٤.
(٢) انظر: التلخيص ٣/ ٤٧٣.
(٣) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).
(٤) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ١/ ١٥٩، التحصيل ١/ ١٨٠، الحاصل ١/ ٢٥٢، نهاية السول ١/ ٢٥٨، السراج الوهاج ١/ ١٨٩، شرح الكوكب ١/ ٣٠٠، تيسير التحرير ٢/ ١٥٠، فواتح الرحموت ١/ ٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٨٨.
(٥) ذكر الزركشي هذا الاعتذار لهؤلاء الأئمة فيما صاروا إليه من موافقة المعتزلة، لكنه قال: "والأحسن عندي تنزيله على ما سنذكره في المنقول عن أبي حنيفة". البحر المحيط ١/ ١٨٤، والذي نقله عن أبي حنيفة رضي الله عنه هو أنه يقول بالحسن والقبح العقلي، لكنه لا يثبت ثوابًا إلا بالشرع. انظر: البحر المحيط ١/ ١٩١، وهذا الذي قاله الزركشي فيه نظر من جهة أن هؤلاء أثبتوا حكمًا فحكموا بالوجوب أو الحظر أو الإباحة، ولم يقولوا بمجرد الحسن والقبح العقلي كما قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -. وأما قوله بأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يثبت ثوابًا إلا بالشرع فهذا مسلَّم في غير وجوب الإيمان وحرمة الكفر، فإن الحنفية اختلفوا في تفسير مذهبه هل يُوجب الإيمان ويُحَرِّم الكفر؟ فمنهم من نسب إليه إثبات ذلك الحكم والثواب والعقاب عليه، ومنهم من نفى عنه ذلك.
انظر: تيسير التحرير ٢/ ١٥١، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>