للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (١) ((الفصل الثالث: في النواهي.

وفيه مسائل) (٢):

الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}).

لم يذكر المصنف حَدَّ النهي؛ لكونه معلومًا من حَدِّ الأمر (٣). (فكلما قيل في حد الأمر) (٤) من مُزَيَّف ومختار - فقد قيل مُقَابله في النهي (٥).

وصيغة النهي عند القائلين بالصيغة تَرِد لسبعةِ محامل:

التحريم: مثل: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (٦).

والتنزيه: مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيمينه وهو يبول" (٧).


(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) فالنهي: هو القول الطالب للترك دلالة أولية. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٩٣.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) انظر: الإحكام ٢/ ١٨٧.
(٦) سورة الأنعام: الآية ١٥١. سورة الإسراء: الآية ٣٣.
(٧) أخرجه مسلم بلفظه ١/ ٢٢٥، في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم ٢٦٧. وأخرجه بمعناه البخاري ١/ ٦٩، في كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، رقم ١٥٢، ١٥٣. وانظر رقم ٥٣٠٧. وأحمد في المسند ٥/ ٣٠٩ - ٣١٠، والدارمي ١/ ١٣٧ - ١٣٨، في كتاب الصلاة والطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم ٦٧٩. وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>