للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الباب الثاني: في أركانه.

إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينها (١) وبين غيرها تسمى الأولى أصلًا والثانية فرعًا والمشترك علّةً وجامعًا.

وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصلًا.

والإمام: الحكم في الأولى (٢) أصلًا والعلّة فرعًا وفي الثانية بالعكس وبيان ذلك في فصلين)

أركان (٣) القياس أربعة: الأصل، والفرع، والجامع بينهما، وحكم الأصل، وأما حكم الفرع فهو حكم الأصل بالحقيقة، وإن كان غيره باعتبار المحل، لذلك لم تكن الأركان خمسة.

وقول الآمدي: حكم الفرع، ثمرة القياس وليس ركنًا منه؛ لأنَّ الحكم في الفرع متوقف على صحة القياس، فلو كان ركنًا منه لتوقف على نفسه (٤)، مدخول؛ فإنَّ المتوقف على صحة القياس هو العلم بثبوت الحكم في الفرع الذي هو ثمرة القياس، لا نفس حكم الفرع،


(١) في (غ)، (ت): بينهما.
(٢) في (ص): الأول.
(٣) ركن الشيء في اللغة: جانبه الأقوى، وفي الاصطلاح: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. وأركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها داخلة في حقيقته محققة لهويته.
ينظر: الكليات: ص ٤٨٠، والعضد على المختصر: ٢/ ٢٠٨.
(٤) ينظر: الأحكام: ٣/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>