للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا قال لعبده: اتَّجِرْ - صار مأذونًا، ويجب عليه امتثال أمر سيده، وهو أمر وارد بعد حظر: وهو الحجر على العبد في التصرف في مال سيده. والله أعلم.

[تنبيه]

صَرَّح الإمام هنا: بأن حكم (الأمر بعد الاستئذان حُكْمُه بعد التحريم، حتى يقع فيه الخلاف) (١) في إفادة الوجوب (٢). ومثال ذلك: أن يَسْتأذن على فعل شيء فيقول: افْعَلْه. وهذا حسن متجه ينفع في الاستدلال على وجوب التشهد بقوله - صلى الله عليه وسلم - إذ سألوه: "كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا" الحديث (٣).

قال: (واختلف القائلون بالإباحة في النهي بعد الوجوب).

الذين قالوا: بأن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الوجوب - جزموا القول: بأن (٤) النهي بعد الوجوب يفيد التحريم (٥). وأما الذين قالوا هناك: بأنه (٦) يفيد الإباحة - فاختلفوا في النهي الوارد بعد


(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٥٩.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) هو مذهب الجمهور. انظر: المحلي على الجمع ١/ ٣٧٩.
(٦) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>