للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحب "التقريب" حكايةُ قولٍ: أنها (١) تجب بطلب العبد (٢).

ومنها: النظر إلى المخطوبة بعد العزم على نكاحها مستحب، وفي وَجْهٍ هو مباح مجرد. والأمر به في قوله - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة بن شعبة (٣): "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (٤) أي: يُجْعلُ بينكما المودة - واردٌ بعد الحظر: وهو تحريم النظر إلى الأجنبيات عند خوف الفتنة (٥).


= سيده - أمرٌ بعد حظر. وفي (ك) بعد قوله: "بعد حظر" زيادة وهي: "لأنه في حال كونه عبد السيد ممنوعٌ عن أن يعامله؛ لأن الشخص لا يُعامل مع ماله".
(١) قوله: "أنها" بالفتح بدل من قوله: "حكاية قول" الواقع مبتدأ مؤخر، وإنْ قلنا: بأنها مقول القول وجب كسرها.
(٢) انظر: نهاية المحتاج ٨/ ٣٨٠، التمهيد ص ٢٧٢.
(٣) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفيّ، أبو عيسى، ويقال: أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد. كان رضي الله عنه من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة، رجلًا طوالًا، ضخم الهامة، عَبْل الذراعين (أي: ضخمهما)، بعيدَ ما بين المنكبين، أصهبَ الشعر جدًا، أعور، داهيةً يُقال لهُ: مغيرةُ الرأي. وكان نكَّاحًا للنساء يجمع بين أربع. توفي رضي الله عنه سنة ٥٠ هـ وهو أمير على الكوفة. انظر: سير ٣/ ٢١، الإصابة ٣/ ٤٥٢.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٤٦، والدارمي في السنن ٢/ ٥٩، كتاب النكاح، باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة، رقم ٢١٧٨. والترمذي في السنن ٣/ ٣٩٧، كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، رقم ١٠٨٧. والنسائي في السنن ٦/ ٦٩ - ٧٠، كتاب النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج، رقم ٣٢٣٥. وابن ماجه في السنن ١/ ٥٩٩، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، رقم ١٨٦٥.
(٥) انظر: التمهيد ص ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>