للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح خلافه؛ لأنه قد يكون ذلك مسموعه، ثم لا يأذن في روايته عنه؛ لكونه لا يُجَوِّز روايتَه لخلل يعرفه فيه (١)، وبهذا تفارق هذه الصورة ما إذا قُرِأ عليه وهو يستمع (٢) ويُقِرُّ به، حيث يجوز لكل سامعٍ أن يرويه عنه بالطريق المتقدمة، فإنَّ هناك وُجِد منه تحديث وإقرار، فدلَّ على أنه لا خلل عنده فيه يمنع من التحديث به، وإنما هذا (٣) كالشاهد إذا ذَكَر في غير مجلس الحكم شهادتَه بشيء، فليس لمن سمعه أن يشهد على شهادتَه إذا لم يأذن له، (ولم يُشْهِدْه) (٤) على شهادته (٥)، وذلك أمر تساوت فيه الشهادة والرواية؛ لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك، وإن افترقا (٦) في غيره (٧).

السابعة: الإجازة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب العمل


(١) وبهذا قال الغزالي في المستصفى ١/ ١٦٥، وابن الصلاح، ونسبه لغير واحدٍ من المحدثين، وصححه النووي، واختاره الحافظ ابن حجر والسخاوي رحمهم الله جميعًا. انظر: علوم الحديث ص ١٥٦، تدريب الراوي ٢/ ٥٦، نزهة النظر ص ١٢٥، فتح المغيث ٣/ ١٧.
(٢) في (ت): "يسمع".
(٣) أي: مجرد الإعلام فقط، أو المناولة مع الإعلام فقط.
(٤) في (ت): "ولم يشهد".
(٥) قال الغزالي رحمه الله: "لأن الرواية شهادة، والإنسان قد يتساهل في الكلام، لكن عند جزم الشهادة قد يتوقف". المستصفى ١/ ١٦٥.
(٦) في (ص): "افترقتا".
(٧) انظر: علوم الحديث ص ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>