للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لا يجوز (١).

البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع، وكذا (٢) السنة المتواترة يجوز تخصيصها بالإجماع (٣). قال الآمدي: لا أعرف فيهما خلافًا (٤).

واستدل في الكتاب، أو مثَّل: بأن الإجماع خَصَّص العبد من آية الجلد، يعني: قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (٥)؛ لأنه قام على


(١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ١٢٣ - ١٢٤، وإليه صار بعض الحنابلة، وخَرَّج ابن حامد الحنبلي وجهًا بالمنع، بل حكاه القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد رضي الله عنه. وقال ابن برهان: هو قول بعض المتكلمين. وقال مكحول، ويحيى بن أبي كثير: السنة تقضي على الكتاب، والكتاب لا يقضي على السنة. انظر: المسودة ص ١٢٢، البحر المحيط ٤/ ٤٨٠، العدة ٢/ ٥٦٩، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١١٣، شرح اللمع ١/ ٣٤٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٩، المحلي على الجمع ٢/ ٢٦، الإحكام ٢/ ٣٢١.
(٢) في (ت): "وكذلك".
(٣) سواء نقل بطريق التواتر، أو الآحاد؛ لأن العام عند الجمهور ظني الدلالة فيصح تخصيصه بالظني والقطعي. أما الحنفية فيشترطون في التخصيص بالإجماع أن يكون مشهورًا أو متواترًا، أما المنقول بطريق الآحاد فلا يُخَصِّص إلا العام الذي سبق تخصيصه بقاطع؛ لأن الإجماع الآحادي كخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فلا يُخصَّص به إلا العام الظني وهو الذي سبق تخصيصه. انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٥٢.
(٤) انظر: الإحكام ٢/ ٣٢٧، نهاية الوصول ٤/ ١٦٦٩.
(٥) سورة النور: الآية ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>