للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع مع علمنا بأنّه لو لم يكن النهي عنه لمنعه من السعي الواجب لما جاز ذكره في هذا الموضع؛ لكونه يخلّ بجزالة الكلام وفصاحته دلّ على إشعاره بالعليّة.

وقد نَجَزَ القول في أقسام الايماء الذي هو الثاني من الطرقِ الدَّالةِ على العليّةِ، ونَعْقُبُه إنْ شاءَ الله بالثالثِ، وبالله التوفيق.

قال: (الثالث الإجماع كتعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث بامتزاج النسبين)

إذا اجتمعت (١) الأمّة على عليّة وصف لحكم (٢) ثبتت عليّته له (٣)، كإجماعهم على أنّ العلّة في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الارث (٤) هو امتزاج النسبين (٥)، فيلحق به تقديمه في ولاية النّكاح وصلاةِ الجنازة، والحضانةِ والوصيةِ، لأقرب الأقارب، والوقفِ عليه وتحملِ الدّية، قياسًا بجامع امتزاج النسبين.

فإنْ قلت: قد وقع خلاف في المذهب في أكثر هذه الصور هل يستويان


(١) في (ص): اجمعت.
(٢) في (غ): بحكم.
(٣) ينظر كلام الأصوليين على هذا المسلك في: الفقيه والمتفقه: ١/ ٢١٣، والمستصفى: ٢/ ٢٩٣، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣٦٤، وتيسير التحرير: ٤/ ٣٩، وشرح العضد على ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٣، وشفاء الغليل: ص ١١٠، والتلويح على التوضيح: ٢/ ٥٦٥، ونهاية السول: ٣/ ٤٩، نشر البنود: ٢/ ١٥٤.
(٤) (في الإرث) ليس في (غ)، (ت).
(٥) أي كونه من الأبوين وهو الأخ الشقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>