للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنْ تكون العلّة غيرَ هذه الثلاثة.

وأجاب المصنف عن الأول: بأنّا بيّنا فيما سبق (١) أنّ الغالب أنّ أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد تفضلًا منه وإحسانًا، فيلحق هذا الحكم بالغالب. وعن الثاني بأنّ الأصل عدم علّة أخرى غير الأمور المذكورة، واستصحابُ هذا الأصل كافٍ في حصول الظنّ بعليّة أحدها، وقد صرح إمام الحرمين في كتاب الأساليب (٢) بأن السبر والتقسيم لا يحتج به إلا إنْ قام الدليل على أنّ الحكم معلل، وأنّ العلّة منحصرة في أحد أوصاف معينة ومتحدة، ثمّ يبطل ما عدا الوصف المدّعى علّة فيثبت حينئذ عليّة ذلك الوصف، وهذا هو المختار (٣).

قال: (الثامن الطرد وهو أن يثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه، فيثبت فيه (٤) إلحاقًا للفرد (٥) بالأعمّ الأغلب.

وقد (٦) قيل: يكفي مقارنته في صورة وهو ضعيف)

الطرد (٧) هو: الحكم الذي لم يعلم كونه مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب


(١) ينظر ص: ٢٢٨٦ وما بعدها.
(٢) كتاب في علم الجدل.
(٣) (وقد صرح إمام الحرمين في كتاب الأساليب. . . . . . . . . . . وهذا هو المختار) ساقط من (غ)، (ت).
(٤) (فيه) ليس في (ت).
(٥) في (ت): المفرد.
(٦) (قد) ليس في (ت).
(٧) الطرد: لغة يأتي بمعنى الإبعاد، يقال طرده طردًا، أي أبعده، أما الاطراد فهو بمعنى =

<<  <  ج: ص:  >  >>