للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان الحكم حاصلًا مع (١) الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع، فإنّ النّزاع (٢) في حصوله فيه (٣).


= التتابع يقال اطرد الشيء اطرادًا أي تبع بعضه بعضًا وجرى، واطردت الأشياء إذا تبع بعضها بعضًا واطراد الكلام: إذا تتابع. ينظر: الصحاح ٢/ ٥٠١، ٥٠٢ مادة "طرد".
(١) (مع) ليس في (غ).
(٢) (فإن النزاع) ليس في (ت).
(٣) ينظر المعنى الاصطلاحي: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٠٥، والحدود للباجي: ص ٧٤، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٣٧١.
وخلاصة المذاهب والأقوال في الطرد ما يلي:
- قول جمهور الفقهاء وهو عدم صحة الاستدلال به. وهو قول الشيرازي وإمام الحرمين وابن السبكي وأبي الخطاب وابن عقيل والباجي.
- وقال الرازي والبيضاوي: إنه يصح الاستدلال به إذا كان الوصف مقارنًا للحكم في جميع الصور المغايرة. وعزاه الشيرازي وابن تيمية إلى أبي بكر الصيرفي.
- وقال السمعاني في القواطع: "وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجّة والاطراد دليلا على صحة العلّة حشوية أهل القياس. قال ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء" (قواطع الأدلة: ٢/ ١٤١)
- وقيل: هو مقبول جدلًا ولا يسوغ التعويل عليه عملا ولا الفتوى به. نسبة إمام الحرمين إلى الكرخي من الحنفية.
- وقيل يكفي في عليّة الوصف الطردي أن يكون الحكم مقارنا له ولو في صورة واحدة. ذكره الرازي والبيضاوي ولم يعينا القائل به.
وقال بعض الشافعية: إذا لم يرده نص ولا أصل دلّ على صحته، ذكره الشيرازي في التبصرة.
ينظر: التبصرة: ص ٤٠٦، والمحصول للرازى: ج ٢/ ق ٢/ ٣٠٥، وقواطع الأدلة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>