(١) (مع) ليس في (غ). (٢) (فإن النزاع) ليس في (ت). (٣) ينظر المعنى الاصطلاحي: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٠٥، والحدود للباجي: ص ٧٤، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٣٧١. وخلاصة المذاهب والأقوال في الطرد ما يلي: - قول جمهور الفقهاء وهو عدم صحة الاستدلال به. وهو قول الشيرازي وإمام الحرمين وابن السبكي وأبي الخطاب وابن عقيل والباجي. - وقال الرازي والبيضاوي: إنه يصح الاستدلال به إذا كان الوصف مقارنًا للحكم في جميع الصور المغايرة. وعزاه الشيرازي وابن تيمية إلى أبي بكر الصيرفي. - وقال السمعاني في القواطع: "وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجّة والاطراد دليلا على صحة العلّة حشوية أهل القياس. قال ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء" (قواطع الأدلة: ٢/ ١٤١) - وقيل: هو مقبول جدلًا ولا يسوغ التعويل عليه عملا ولا الفتوى به. نسبة إمام الحرمين إلى الكرخي من الحنفية. - وقيل يكفي في عليّة الوصف الطردي أن يكون الحكم مقارنا له ولو في صورة واحدة. ذكره الرازي والبيضاوي ولم يعينا القائل به. وقال بعض الشافعية: إذا لم يرده نص ولا أصل دلّ على صحته، ذكره الشيرازي في التبصرة. ينظر: التبصرة: ص ٤٠٦، والمحصول للرازى: ج ٢/ ق ٢/ ٣٠٥، وقواطع الأدلة: =