للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا هو المراد من الاطراد على قول الأكثر (١).

واختلف من قال بحجية الدوران في حجية الطرد فذهب المعتبرون من النّظار إلى أنّ التّمسك به باطل (٢).

قال إمام الحرمين: وتناهى القاضي في التغليظ على من يعتقد ربط أحكام (٣) الله تعالى به (٤).

وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنَّه حجّة وإليه مال الإمام وجزم به المصنف (٥).


= ٢/ ١٤١، والتمهيد: لأبي الخطاب: ٤/ ٣٠، والمسودة لآل تيمية: ص ٤٢٧، والبرهان للجويني: ٢/ ٧٨٨، والمعتمد: ٢/ ٢٥٩، والمستصفى: ٢/ ٣٠٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٩٤، وشرح تنقيح الفصول: ص ٣٩٨، وكشف الأسرار للبخاري: ٣/ ٣٦٥، وتيسير التحرير: ٤/ ٥٢، المنهاج للباجي: ص ١٧٢، والجدل لابن عقيل: ص ٥٢.
(١) قال القاضي أبو الطيب: ذهب بعض متأخري أصحابنا إلى أنه يدل [أي الطرد] على صحة العلية، واقتدى به قوم من أصحاب أبي حنيفة في العراق، فصاروا يطردون الأوصاف على مذاهبهم ويقولون إنها قد صحت كقولهم في مس الذكر مس آلة الحرث فلا ينقض الوضوء كما إذا مس الفدان وأنه طويل مشقوق فأشبه البوق، وفي السعي بين الصفا والمروة أنه سعي بين جبلين فلا يكون ركنا في الحج كالسعي بين جبلين بنيسابور. ولا يشك عاقل أن هذا سخف. ينظر: البحر المحيط: ٥/ ٢٤٩.
(٢) وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين. قال الزركشي: والمعتبرون من النظار على أن التمسك به باطل؛ لأنه من باب الهذيان. ينظر: البحر المحيط: ٥/ ٢٤٩.
(٣) في (ت): حكم. بالإفراد.
(٤) ينظر: البرهان: ٢/ ٧٨٨.
(٥) ينظر: تيسير التحرير: ٤/ ٤٩، والتبصرة: ص ٤٦٠، والمنخول: ص ٣٤٠، والمحصول =

<<  <  ج: ص:  >  >>