للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الباب الثاني: في المردودة.

[الأول: الاستحسان.]

قال به أبو حنيفة وفسّر بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته.

وردّ بأنّه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه عن فاسده، وفسره (١) الكرخي بأنّه: قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى كتخصيص أبي حنيفة قول القائل: مالي صدقة بالزكاة لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ}.

وعلى هذا فالتخصيص الاستحسان.

وأبو الحسين بأنه: ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لأقوى يكون كالطارئ فخرج التخصيص ويكون حاصله تخصيص العلّة).

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بالاستحسان (٢) وأنكره


(١) (وفسره) ليس في (غ)، (ت).
(٢) الاستحسان: لغة، استفعال، من الحسن، وهو عدّ الشيء واعتقاده حسنًا على ضدّ الاستقباح، تقول: استحسنت كذا، أي اعتقدته حسنًا، ويقال: استحسن الرأي أو القول أو الطعام أو الشراب أي عده حسنا. ينظر: القاموس المحيط: ص ١٥٣٥ مادة "حسن". أما في الاصطلاح فقد تكفل به الشارح. وممن قال بالاستحسان أيضًا المالكية: قال القاضي عبد الوهاب: لم ينص عليه مالك، وكتب أصحابنا مملوءة منه، كابن القاسم، وأشهب، وغيرهما. ينظر: شرح الكوكب المنير: ٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩، والمسودة: ص ٤٥١، ومختصر ابن الحاجب مع العضد: ٢/ ٢٨٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>