للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: أنه وقع؛ لأن الله تعالى قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، وهذا عام في أولات الأحمال وغيرهن، وقد خُصَّ أولات الأحمال بقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ووقوعه دليل جوازه وزيادة (١).

لا يقال: لعل التخصيص وقع بغير هذه الآية؛ لأنا نقول: الأصل عدم غيرها.

واحتج الخصم بقوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ} (٢)، فَوَّض البيان إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فوجب أن لا يحصل البيان إلا بقوله عليه السلام.

والجواب: أن قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} (٣) يدل على أن الكتاب هو المبيِّن. والجمع بين الآيتين: أن البيان يحصل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أعم من أن يكون منه أو على لسانه.

واعلم أنه يجوز تخصيص السنة المتواترة بها كالكتاب به.

البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة. قال الآمدي: "لا أعرف فيه خلافًا" (٤). وصَرَّح الهندي بقيام الإجماع عليه (٥).


(١) لأن الجواز لا يقتضي الوقوع، والوقوع يقتضي الجواز، فهو زائد عليه.
(٢) سورة النحل: الآية ٤٤.
(٣) سورة النحل: الآية ٨٩.
(٤) انظر: الإحكام ٢/ ٣٢٢.
(٥) انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٦١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>