للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وفيه فصلان: الأول في المجتهد.

وفيه مسائل:

الأولى يجوز له - صلى الله عليه وسلم - أنْ يجتهد لعموم {فَاعْتَبِرُوا} ووجوب العمل بالراجح؛ ولأنه أشقّ وأدلّ على الفطانة فلا يتركه.

ومنع أبو علي وابنه لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}.

قلنا: مأمور به فليس بهوى.

ولأنه ينتظر الوحي.

قلنا: ليحصل اليأس عن النّص أو لأنّه لم يجد أصلًا يقيس عليه).

اختلفوا في أنّ الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نصّ فيه؟

فذهب الشافعي وأكثر الأصحاب (١)، وأحمد (٢) والقاضيان أبو يوسف (٣) وعبد الجبار وأبو الحسين (٤). . . . . . . . . . . . . . .


(١) ينظر: التبصرة للشيرازي: ص ٥٢١، والبرهان للجويني: ٢/ ١٣٥٦، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٢/ ٣٥٥، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٩، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٣٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٩٠.
(٢) ينظر: الروضة: ٣/ ٩٦٥، والمسودة: ص ٥٠٦، والمدخل: ص ١٨٦.
(٣) ينظر: أصول السرخسي: ٢/ ٩١، وتيسير التحرير: ٤/ ١٨٥.
(٤) ينظر: المعتمد: ٢/ ٧١٩، ٧٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>