للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأربعة؛ بناءً على أنَّ للمفهوم عمومًا، وحينئذ فهو مخصِّص لا ناسخ (١) (٢).

قال: (الثالثة: الإجماع لا يُنسخ؛ لأن النصَّ يتقدمه، ولا ينعقد الإجماع بخلافه، ولا القياس بخلاف الإجماع. ولا (ينسخ به) (٣): أما النص والإجماع فظاهران، وأما القياس فلزواله بزوال شرطه).

هذه المسألة تشتمل على بحثين:

الأول: في أن الحكم الثابت بالإجماع لا يُنسخ، وأن الحكم الثابت بإجماعٍ أو غيره من الأدلة لا ينسخ بالإجماع: هذا هو رأي الجماهير، أعني: أن الإجماع لا يُنسخ، ولا يُنسخ به (٤). وبه جَزَم في الكتاب.


(١) انظر: البحر المحيط ٥/ ٢٧٠.
(٢) انظر المسألة الثانية في: المحصول ١/ ق ٣/ ٤٩٨، الحاصل ٢/ ٦٥٥، التحصيل ٢/ ٢١، نهاية الوصول ٦/ ٢٣٢٧، نهاية السول ٢/ ٥٨٦، السراج الوهاج ٢/ ٦٦٩، الإحكام ٣/ ١٤٦، المعتمد ١/ ٣٩٨، البرهان ٢/ ١٣١١، المستصفى ٢/ ١٠٥ (١/ ١٢٦)، شرح اللمع ١/ ٥٠١، ٥٠٧، المحلي على الجمع ٢/ ٧٨، البحر المحيط ٥/ ٢٥٩، شرح التنقيح ص ٣١١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩٥، إحكام الفصول ص ٤٢٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٠١، فواتح الرحموت ٢/ ٧٦، شرح الكوكب ٣/ ٥٦١، التمهيد للكلوذاني ٢/ ٣٨٢، المسودة ص ٢٠٦.
(٣) في (ص): "به يُنسخ".
(٤) أما أن الإجماع لا يُنسخ فقد خالف فيه البعض، ولم أقف على تسميتهم. وأما أن الإجماع لا يُنسخ به فقد خالف فيه بعض المعتزلة وعيسى بن أبان. انظر: الإحكام ٣/ ١٦٠، المحصول ١/ ق ٣/ ٥٣٤، الوصول إلى الأصول ٢/ ٥١، أصول السرخسي ٢/ ٦٦، فواتح الرحموت ٢/ ٨١، تيسير التحرير ٣/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>