للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تنبيه]

كلام الإمام وأتباعه كالمصنف وغيره (١) يقتضي أن الخلاف في الأمر والخبر. ومُقْتَضى إيراد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وأبي نصر بن الصباغ، وأبي الحسين البصري في "المعتمد"، والآمدي: أن الخلاف إنما هو في تخصيص الخبر، وأنه لا خلاف (في جواز) (٢) تخصيص الأمر (٣).

قال: (الثالثة: يجوز التخصيص ما بقي غيرَ محصورٍ؛ لسماجة: أكلتُ كلَّ رمان. ولم يأكل غير واحدة. وجَوَّز القفال إلى أقل المراتب، فيجوز في الجمع ما بقي ثلاثة، فإنه الأقل عند الشافعي وأبي حنيفة، بدليل تفاوت الضمائر، وتفصيل أهل اللغة. واثنان عند القاضي والأستاذ، بدليل قوله تعالى: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} (٤)، فقيل: أضاف إلى المعمولين. وقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (٥)، فقيل: المراد به الميول. وقوله عليه السلام: "الاثنان فما فوقهما جماعة"، فقيل: أراد به (٦) جواز السفر وفي غيره إلى الواحد. وقَوْمٌ إلى الواحد


(١) وكذا ابن الحاجب. انظر: المنتهى ص ١١٩، نهاية السول ٢/ ٣٨٥.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ٣/ ١٤، التحصيل ١/ ٣٦٧، الحاصل ١/ ٥٢٩، نهاية الوصول ٤/ ١٤٥٦، نهاية السول ٢/ ٣٨٤، السراج الوهاج ١/ ٥٢٢، المعتمد ١/ ٢٣٧، شرح اللمع ١/ ٣٤١، الإحكام ٢/ ٢٨٢، بيان المختصر ٢/ ٢٣٨، فواتح الرحموت ١/ ٣٠١، تيسير التحرير ١/ ٢٧٥، شرح الكوكب ٣/ ٢٦٩.
(٤) سورة الأنبياء: الآية ٧٨.
(٥) سورة التحريم: الآية ٤.
(٦) سقطت من (ت)، و (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>