للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن استصحاب لما تيقن في الماضي وهو الأصل، وأطلق عليه اليقين مجازًا.

وقد قال أبو العباس ابن القاص: "لا يستثنى عن هذه القاعدة إلا إحدى عشرة مسألة فيترك اليقين فيها بمجرد الشك (١). وقد سردناها في الأشباه والنظائر وزدنا ما أمكن مع التحري والتحرير في كلّ ذلك فلا نطول بذكره هنا" (٢).

قال: (الثالث الاستقراء مثاله: الوتر يؤدَّى على الراحلة فلا يكون واجبًا لاستقراء الواجبات وهو يفيد الظنّ، والعمل به لازم لقوله - صلى الله عليه وسلم - نحن نحكم بالظاهر)

الاستقراء (٣) ينقسم إلى تام وناقص:

فأمّا التام: فهو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي وهذا هو القياس المنطقي وهو يفيد القطع (٤).


= للسيوطي: ص ٥٧.
(١) ينظر قول ابن القاص في الأشباه والنظائر: ١/ ٢٩.
(٢) ينظر: المصدر نفسه: ١/ ٣١ - ٣٣.
(٣) الاستقراء: أحد الوسائل التي اعتمد عليها علماء المسلمين في تصنيف العلوم من نحو وعروض وفقه وحديث وتاريخ وأدب وحكم، وفي العلوم التجريبية، ومع تفجر الثورة العلمية المادية الحديثة أخذ الاستقراء دورًا أكبر في العالم الغربي وتحدّدت له مفاهيم أكثر دقة وأكثر ضبطًا من الناحية العلمية. ينظر: ضوابط المعرفة: ص ١٨٨ - ١٩٠ بتصرف.
(٤) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢١٧، شرح تنقيح الفصول: ص ٤٤٨، نهاية =

<<  <  ج: ص:  >  >>