للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقائل: أن يقول: سفر الواحد منفردًا ليس بحرام، إنما هو مكروه، بل الجواب: أن الخلاف ليس في لفظ "الجمع" ولا لفظ "الجماعة"، كما تقدم (١).

[فائدة]

للخلاف في هذه المسألة فائدة أصولية، وفوائد فروعية:

أما الأصولية: فهي النظر في الغاية التي ينتهي التخصيص إليها، وهي المسألة المتقدمة. وقال الأستاذ أبو إسحاق في أصوله - بعد أن عَزَا (ما ذكرناه) (٢) إلى بعض الأصحاب: هذه فائدة مُزَيَّفة (٣)؛ لأن أئمتنا مجمعون


(١) انظر: نهاية السول ٢/ ٣٩٣، فواتح الرحموت ١/ ٢٧١. قال العلامة المحدث عبد الله الغماري رحمه الله: وقول البيضاوي: "فقيل: أراد به جواز السفر" يرده أمران: الأول: ما ورد في بعض طرق الحديث مما يفيد أن المراد جماعة الصلاة، وذلك ما أخرجه أحمد (المسند ٥/ ٢٥٤): من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلي، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه. فقام رجل فصلى معه، فمال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذان جماعة". قال الحافظ (التلخيص ٣/ ٨٢): هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث؛ لشهرة رجاله وإن كان ضعيفًا. الثاني: ما ورد في بعض الأحاديث مما يفيد النهي عن سفر الاثنين إذا لم يكن معهما ثالث، وذلك ما أخرجه أحمد (المسند ٢/ ١٨٦، ٢١٤)، وأبو داود (٣/ ٨٠)، والترمذي (٤/ ١٦٦)، والحاكم (٢/ ١٠٢) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب". اهـ. انظر: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص ٩٠ - ٩١، مع بعض الاختصار.
(٢) في (ص): "ما ذكره". وهو خطأ؛ لأن ضمير المفرد الغائب ليس له مرجع، إنما المرجع لضمير الجمع المتكلم، وهو ما سبق أن ذكره الشارح من الفائدة الأصولية.
(٣) في (ص): "مربعة" وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>