(٢) لأنه أي: الحالف، لا يوصف بالبائع ولا بالمضارب إلا إذا قام به المشتق منه: وهو البيع أو المضاربة، وهذا لا يكون إلا بالمباشرة، فإذا وكَّل غيره في ذلك فهو لم يباشر، فلم يقم به المشتق منه فلم يحنث. انظر البحر المحيط ٢/ ٣٥٣. (٣) لأن التوكيل في حق السلطان مباشرة. (٤) لأن العادة جرت بأن الإنسان لا يحلق لنفسه، بل يحلق له غيره. (٥) أي: بأمر غيره. (٦) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ١/ ٣٤٠، التحصيل ١/ ٢٠٧، الحاصل ١/ ٣١٥، نهاية السول ٢/ ٩٧، السراج الوهاج ١/ ٩٩٤، البحر المحيط ٢/ ٣٥٠, بيان المختصر ١/ ٢٥٠، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ١٨١، فواتح الرحموت ١/ ١٩٥، تيسير التحرير ١/ ٦٨، شرح الكوكب ١/ ٢٢٠.