للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أمثلته أيضًا: أن يقول الشافعي: العمرة فرض؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (١) و (٢) ظاهر الأمر الوجوب.

فيقول المالكي: تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما؛ لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز (٣)، والتخصيص أولى من المجاز وللشافعي بعد هذا أن يقول: هذا الترجيح معارَض بأنهما قد استويا في السياق (٤)، فوجب أن يستويا في الحكم، والحج واجب إجماعًا؛ فيجب الآخر عملًا بالأصل (٥) المُسَوِّي بينهما.

قال: (العاشر: التخصيص خير من الإضمار؛ (لما مر) (٦)، مثل: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}) (٧).

التخصيص خيرٌ من الإضمار:

لأن التخصيص خير من المجاز لما مر (٨)، والمجاز مساوٍ للإضمار،


(١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) لأن الأمر بالإتمام لا يكون إلا بعد الشروع، فاستعماله في الابتداء مجاز.
(٤) أي: الحج والعمرة استويا في سياق الآية من غير تفريق بينهما.
(٥) أي: الآية.
(٦) في (ت): "أي كما مر". والعبارة خطأ كما هو واضح؛ إذ هذه مسألة جديدة لم تمر، ثم وَضْع "أي": غير مناسب؛ لأن المتون مبنية على الاختصار، وهي لفظة لا حاجة إليها.
(٧) سورة البقرة: الآية ١٧٩.
(٨) في (ت): "كما مر".

<<  <  ج: ص:  >  >>