للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأَوْلى من المساوي أوْلى.

مثاله: قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}، فإنَّ الأئمة اختلفوا فيه فقال منهم قائل: الخطاب عام اختص بالورثة؛ لأنهم إذا اقتصوا حصلت لهم الحياة بدفع شر هذا القاتل الذي صار عدوًا لهم.

وقال قائل: بل (١) هو عام، و"المشروعية" مضمرةٌ، أي: ولكم في مشروعية القصاص حياة. وذلك لأن الناس إذا علموا أن القصاص مشروع كان أدعى لاندفاع القتل (فيما بينهم) (٢)؛ لأن مَنْ هَمَّ بالقتل واستحضر أنه يُقْتص منه انكف عن القتل غالبًا.

واعلم أن هذا التأويل الثاني هو الصحيح (٣) وإن كان الأول مترجِّحًا من جهة أولوية التخصيص، وكذلك كل (٤) ما أوردناه (في هذا الفصل من الأمثلة) (٥) فإنا غير حاكمين عليه بالترجيح إلا من جهة ما أوردناه له مثالًا، ولا يشترط أن يكون مرجوحًا (٦) من وجه آخر هو أقوى أو مساو،


(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ت)، و (ص)، و (ك): "ما بينهم".
(٣) انظر: زاد المسير ١/ ١٨١، تفسير ابن كثير ١/ ٢١١.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ت)، و (غ): "من هذا الفصل في الأمثلة". وفي (ص): "من هذا الفصل من الأمثلة"، والمثبت من (ك).
(٦) هكذا في جميع النسخ، والصواب: "مترجحًا"؛ لأن هذا هو المفهوم من الكلام أن الترجيح إنما هو من جهة واحدة، لا من غيرها من الجهات، وكلامه بعد هذا يدل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>