للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التخصيص (١)، فلذلك لم يُفرده بالذكر، وتبعه المصنف في ذلك. وهذا لا يستقيم لا على أصله (٢)، ولا على الحق في نفس الأمر، فإن أصله أن صيغة الأمر للقدر المشترك بين المرة والتكرار، فلا عموم في الأزمان (فلا نسخ) (٣) (٤). وأما على الحق في نفس الأمر؛ فلأنا إذا سبرنا الأوامر لا نجدها تقتضي بصيغتها فعل المأمور أبدًا، فكان الأحسن أن يعد النسخ (٥). وقد نظم بعضهم بيتين في هذه الأقسام وذكر النسخ فقال:

تَجَوُّزٌ ثم إضمارٌ وبَعْدَهما ... نَقْلٌ تلاه اشتراكٌ فهو يَخْلُفُهُ

وأرجح الكلِّ تخصيصٌ وآخِرُهم (٦) ... نَسْخٌ فما بَعْدَه قِسْم يُخَلَّفُهُ

قال: (الأول: النقل أولى من الاشتراك لإفراده في


(١) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٥٠٢.
(٢) أي: إدراج النسخ في التخصيص لا يستقيم على أصل المصنف.
(٣) سقطت من (ت). وفي (ك): "ولا نسخ".
(٤) يعني: أن المصنف يرى أن النسخ بيانٌ لا رفع، كما هو مذهب المعتزلة، فالناسخ لم يرفع حكم المنسوخ، وإنما بيَّن نهاية مدته، فَجَعْل النسخ مندرجًا في التخصيص غير مستقيم؛ لأن النسخ لا يرفع عموم الأزمان عند المصنف، أي: لا يخصها بالبعض دون بعض، وإنما هو بيانٌ لانتهاء الحكم السابق، واستئناف حكمٍ جديد، وهذا مخالف للتخصيص الذي هو إخراج بعض أفراد العام من حكمه.
(٥) يعني: أن الأوامر لا تقتضي التكرار أبدًا إلى آخر الزمن، حتى يقول المصنف بأن النسخ نوع من التخصيص، فيدرجه في ضمنه، فكان الأحسن بالمصنف عَدَّ النسخ نوعًا مستقلًا من المخلات.
(٦) في (غ): "فآخرهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>