(٢) أي: قولنا: إطلاق الاسم المشتق باعتبار الحال حقيقة بالإجماع، لا نعني بالحال حال النطق؛ لأنه قد لا يكون المطلق عليه متصفًا بذلك المشتق حال النطق، فكيف يكون الإطلاق حقيقة! بل نعني بالحال: وقت اتصافه بالمشتق منه، فيكون إطلاق المشتق عليه في ذلك الوقت حقيقة، سواء كان ذلك الوقت قي وقت النطق، أو في المستقبل، فمتعلَّق الإجماع هو الإطلاق وقت الاتصاف، سواء في زمن النطق أو بعده، وليس متعلَّقة الإطلاق وقت النطق فقط. وقد فَصَّل الشارح رحمه الله تعالى هذه الفائدة في كتابه "الأشباه والنظائر" تفصيلًا بديعًا نفيسًا يحسن مراجعته في ٢/ ٨١. (٣) في (غ): "عن". (٤) في (ك): "وظن". (٥) سقطت من (ت). (٦) وهذا الفاضل هو القرافي رحمه الله تعالى، إذ قال: "إنّ نصوص الكتاب والسنة =