للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خاتمة]

اضطرب النظر في أنه هل صورة هذه المسألة مخصوصة بما إذا كان الراوي صحابيًا، أم الأمر أعم من ذلك؟

الذي صح عندي وتحرر (١) أن الأمر أعم من ذلك، ولكن الخلافَ في مَنْ ليس بصحابي أضعف، فليكن القول (٢) في المسألة هكذا: إن كان الراوي صحابيًا، وقلنا: قول الصحابي حجة - خَصَّ على المختار. قال القاضي في "مختصر التقريب": "وقد يُنسب ذلك إلى الشافعي في قوله الذي يقلِّد الصحابي فيه، ونقل عنه أنه (٣) لا يخصِّص به إلا إذا انتشر في أهل العصر ولم ينكروه، وجَعَل ذلك نازلًا منزلة الإجماع" (٤).

وإنْ قلنا: قولُه غير حجة - ففيه الخلاف المتقدم.

وإنْ كان غيرَ صحابي ترتب الخلاف على الصحابي.

فإن قلنا: لا يخصَّص بقول الصحابي الراوي - لم يُخَصَّص بقول الراوي الذي ليس بصحابي جَزْمًا. وإن قلنا: يُخَصَّص - ففي هذا خلاف.


(١) في (ص): "ويجوز". وهو تحريف.
(٢) في (ك): "المختار".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر: التلخيص ٢/ ١٢٨ - ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>