للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: في أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع خلافًا لبعضهم. هذا بعد ورود الشرع أما قبله فلا سواء كان ذلك بطريق اليقين، أو غيره على ما تقدم تقديره في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع. . ." (١).

مثال من آخر الكتاب: من كتاب الاجتهاد (المجتهد فيه)

قال التاج في الإبهاج: "ذهب طوائف من المسلمين على طبقاتهم إلى أنه ليس كل مجتهد في الأصول مصيبًا، وأن الإثم غير محطوط عنه إذا لم يصادف ما هو الواقع وإن بالغ في الاجتهاد والنظر سواء كان مدركه عقليًا كحدث العالم وخلق الأعمال أو شرعيًا لا يعلم إلا بالشرع. . ." (٢).

قال الصفي الهندي في النهاية: "ذهب الجماهير إلى أنه ليس كل مجتهد في الأصول مصيبًا، وأن الإثم غير محطوط عنه إذا لم يصادف ما هو الواقع وإن بالغ في الاجتهاد والنظر سواء كان مدركه عقليًا كحدوث العالم وخلق الأعمال أو شرعيًا لا يعلم إلا بالشرع. . ." (٣).

نكتفي بهذه الأمثلة الثلاثة للدلالة على الباقي.

رابعًا: الاقتباس من المصادر بالواسطة.

نرى التاج أحيانًا ينقل بالواسطة، ولا ينقل مباشرة من المصدر، إما لعدم توفره، أو لدقة نقل الواسطة عن الأصل. ويظهر ذلك جليًا على وجه


(١) ينظر: النهاية للهندي: ٨/ ٣٩٣٨.
(٢) نظر: ص ٢٩٠٩ - ٢٩١٠.
(٣) ينظر: النهاية للهندي: ٨/ ٣٨٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>