للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ضُعِّف هذا الدليل: بأن التعارض بين مفهوم اللقب والقياس غير متصور؛ لأن من شرط القياس مساواةُ الفرع للأصل، وشَرْط مفهوم المخالفة أن لا يكون المسكوت عنه أولى ولا مساويًا (١)، فلا مفهوم إذًا مع المساواة، ولا قياسَ مع عدم المساواة.

وأبدى والدي - أطال الله بقاه - في تضعيفه وجهًا أحسن مِنْ هذا لا مزيد على بلاغته فقال: للدقاق أن يقول: المفهوم يدل على الإباحة فيما عدا البر، والقياس إنما يدل على التحريم فيما شارك البر في المعنى كالأرز والحمص، دون ما لم يشاركه من الرصاص والنحاس وغيرهما. فغاية ما يفعل القياس حينئذ أن يُخَصِّص المفهوم، (ولا بِدْع في تخصيص المفهوم) (٢) بالقياس، بل ولا في تخصيص المنطوق.

[فائدة]

رأيت (٣) في كتاب الأستاذ أبي إسحاق في أصول الفقه: أنَّ شيخه ابن الدقاق هذا ادَّعى في بعض مجالس النظر ببغداد صحةَ ما قاله مِنْ مفهوم اللقب، فأُلْزم وجوبَ الصلاة (٤) فإن الباري تعالى أوجب الصلاة، فهل له


(١) أي: شرط مفهوم المخالفة أن يكون الحكم في المنطوق أقوى من المسكوت عنه، وهذا عكس مفهوم الموافقة الذي يشترط فيه أن يكون المسكوت عنه أقوى من المنطوق أو مساوٍ له.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) سقطت من (ص).
(٤) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>