للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلٌ يدل على نفي وجوبِ الزكاة والصوم وغيرهما؟ قال: فبان له غلطه، وتوقف فيه (١).

قال: (وبإحدى صفتي الذات مثل: "في سائمة الغنم زكاةٌ" يدل ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى، خلافًا لأبي حنيفة، وابن سريج، والقاضي، وإمام الحرمين، والغزالي).

هذا (٢) مفهوم الصفة وهو مُقَدَّم المفاهيم (ورأسها، وقد قال إمام الحرمين: "ولو عَبَّر معبِّر عن جميع المفاهيم) (٣) بالصفة لكان ذلك منقدحًا، فإن المعدودَ والمحدودَ موصوفان بعددهما وحَدِّهما، وكذا سائر المفاهيم" (٤).

وقول المصنف: "وبإحدى" هو معطوف على قوله: "تعليق الحكم بالاسم" أي: وتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات، أوْ أحد أوصافها - يدل على نفي الحكم عن الصفة الأخرى.

مثال مفهوم الصفة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في سائمة الغنم زكاة" (٥) وهو


(١) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٢٥، التحصيل ١/ ٢٩٦, الحاصل ١/ ٤٣٧, نهاية السول ٢/ ٢٠٥، السراج الوهاج ١/ ٤١٥, الإحكام ٣/ ٩٥، المحلى على جمع الجوامع ١/ ٢٥٢, شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٠، بيان المختصر ٢/ ٤٧٨، تيسير التحرير ١/ ١٠١، ١٣١، فواتح الرحموت ١/ ٤٣٢, شرح الكوكب ٣/ ٥٠٩.
(٢) في (ك): "هذا هو".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) البرهان ١/ ٤٥٤.
(٥) أخرجه البخاري ٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨، في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>