للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنك الدم وصلي".

وإذا تعارضا (١) من هذه الجهة بقي دليلنا على أصله.

ولمن يقول بالإباحة: أن يمنع استفادة الوجوب في هذه الصور من الصيغة الواردة بعد الحظر، ويقول: إنَّ الوجوب مستفاد من خارج، فإن قتال المشركين واجب، وكذلك الصلاة بالنسبة إلى المرأة، ثم (٢) لما مُنِعَ منه حصل الإحجام عنه، فكان ورود الأمر مفيدًا أَنَّ سَبَب الإحجام زائل، وأن هذا الأمر صار مباحًا، ومتى صار مباحًا لزم أن يعود إلى ما كان عليه من الوجوب (٣).

فائدة (٤):

قد (٥) عرفت الخلافَ في الأمر الوارد بعد الحظر هل يدل على الوجوب أو الإباحة؟ ويضاهيه مسائل:

منها: الكتابة، فهي مستحبة وإنْ كانت واردةً بعد حظر (٦). وعن


(١) أي: تعارضت الإباحة مع الوجوب.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) ولمن يقول بالوجوب أن يقول أيضًا: إن الإباحة لم تُسْتَفد من الصيغة بعد الحظر، بل الصيغة رَفَعَت الحظر السابق، والإباحة استفيدت مِنْ خارج، وهو كون الصيد مباحًا قبل الحظر، وكذا الإتيان قبل الحيض، والانتشار قبل وقت الجمعة، وزيارة القبور قبل التحريم. فالحاصل أن هذا الإيراد يرد على أدلة الفريقين، ويبقى دليل القائلين بالوجوب سالمًا من المعارض.
(٤) في (ت): "بياض في مكانها".
(٥) في (غ): "وقد".
(٦) وهو أن العبد ممنوع من الملك، فالأمر بالكتابة: وهو أن يملك نفسه بشرائها من =

<<  <  ج: ص:  >  >>