(٢) يستثنى من هذا صورة واحدة، وهي إذا تأخر الخاص عن العام بعد حضور وقت العمل به - فإنه يكون نسخًا بالاتفاق، ولا يكون تخصيصًا؛ لأن تأخير البيان عن وقت العمل غير جائزٍ قطعًا. انظر: البحر المحيط ٤/ ٥٤٠، التلخيص ٢/ ٢٠٨. (٣) هذا هو قول الجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وبعض الحنفية، وابن حزم من الظاهرية. انظر: اللمع ص ٣٥، شرح اللمع ١/ ٣٦٣، إحكام الفصول ص ٢٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٧، شرح الكوكب ٣/ ٣٨٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٥، تيسير التحرير ١/ ٢٧٢، كشف الأسرار ٣/ ١٠٩، الأحكام لابن حزم ١/ ١٦٢. (٤) انظر: المعتمد ١/ ٢٥٦، المحصول ١/ ق ٣/ ١٦١، التحصيل ١/ ٣٩٧، الحاصل ١/ ٥٦٨، نهاية الوصول ٤/ ١٦٤٤ - ١٦٥٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٧. (٥) في (ص): "يدل". (٦) أما إذا تأخر الخاص وكان موصولًا بالعام - فإنه يخصِّصه. أو تأخر الخاص وكان متراخيًا عن العام الذي خُصَّ بمقارنٍ قبل ذلك - فإنه يخصِّصه أيضًا عندهم. انظر: كشف الأسرار ٣/ ١٠٩.