للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَثَّلَ المحرَّم بتزويج المرأة من كفأين، والمباح بستر العورة بثوب بعد ثوب، والمندوب بالجمع بين خصال كفارة الحنث (١).

وحكمه بندب الجمع في خصال كفارة اليمين يحتاج إلى دليل كما قدمناه، وتمثيله المخيَّر بالتزويج من كفأين، والستر بثوبين - مَبْنِي على ما سبق منه ومن غيره.

وعندي أنَّ الواجب القدر المشترك كما سبق، لكن التمثيل صحيح فيه أيضًا (٢).

(الثانية: الوجوب إنْ تَعَلَّق بوقت: فإما أنْ يُساويَ الفعلَ كصوم رمضان وهو المضيَّق، أو يَنْقُصَ عنه فيمنعه مَنْ مَنَع (٣) التكليف بالمحال، إلا لغرض القضاء كوجوب الظُّهْر على الزائل عُذْره (وقد بقي قدر تكبيرة) (٤)، أو يزيد عليه، فيقتضي إيقاع الفعل في جزء من أجزائه (٥)؛ لعدم أولوية البعض.


= الترتيب، والإمام في "المحصول" مَثَّل للنوعين: النوع الذي ذكره المصنف، وما يحرم الجمع بينه فيما يكون مأمورًا به على التخيير (أي: الواجب المخير)، أو: على البدل، كما هي عبارة الإمام.
(١) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٨٣.
(٢) انظر: نهاية السول ١/ ١٥٥، السراج الوهاج ١/ ١٤٥، شرح الأصفهاني على المنهاج ١/ ٩٢.
(٣) في (ص): "يمنع".
(٤) في (غ): "وقد بقي من الوقت تكبيرة".
(٥) في نهاية السول ١/ ١٦٠، والسراج الوهاج ١/ ١٤٧: "في أيِّ جُزْءٍ من أجزائه".

<<  <  ج: ص:  >  >>