(٢) أي: لما كان الكلام عن الحكم الشرعي؛ لأنَّه هو المبحوث في أصول الفقه لا غيره - لم يحتج المصنف أنْ يُقَيِّد فيقول: الحكم الشرعي: خطاب الله القديم. . . الخ. ولم يتعرض الشارح إلى معنى الحكم في اللغة، قال في المصباح ١/ ١٥٧: الحكم: القضاء، وأصله المنع، يقال: حكمت عليه بكذا، إذا منعتَه مِنْ خلافه، فلم يقدر على الخروج من ذلك، وحكمت بين القوم: فصلت بينهم، فأنا حاكِم وحَكَم، بفتحتين. وانظر: القاموس المحيط ٤/ ٩٨، واللسان ١٢/ ١٤٠. (٣) في المصباح ١/ ١٨٦: خاطبه مخاطبة وخطابًا: وهو الكلام بين متكلم وسامع. (٤) قال العضد في شرح ابن الحاجب ١/ ٢٢٧، ونقله عنه البناني في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع ١/ ٤٩: في تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف، وهو مبني على تفسير الخطاب، فإنْ قلنا: إنه الكلام الذي عُلِم أنَّه يُفْهم كان خطابًا. وإنْ قلنا: هو الكلام الذي أُفهم لم يكن خطابًا. ويُبتنى عليه أنَّ الكلام حكم في الأزل، أو يصير حكمًا فيما لا يزال. اهـ. ويعني بقوله: "أو يصير حكمًا فيما لا يزال": =