للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المساواة (١)؛ إذ هي التي كانت مثبتة، ولا يلزم أن لا تثبت مساواة أخرى مقيدة لم يتعرض لها إثباتك ولا نفيك.

[البحث الثاني]

وإليه أشار بقوله: "بخلاف: لا آكل" تقريره: أنه إذا حلف لا يأكل، وتلفظ بشيء معيَّن مثل: والله لا آكل التمر. أو لم يتلفظ لكن أتى بمصدر (٢) ونوى شيئًا معينًا - فلا خلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث بغيره (٣). وأما إذا لم يتلفظ بالمأكول ولا أتى بالمصدر، ولكن خَصَّصه بالنية - كما إذا قال: والله لا أكلت - في النفي (٤)، ونوى شيئًا معينًا - ففي تخصيص (٥) الحِنْثِ بالمنوي مذهبان، مأخذهما أن قولك: "لا آكل" هل هو سلب للكلي (٦): وهو القدر المشترك في الأكل، أو أن حرف النفي الداخل على النكرة عَمَّ لذاته؟ وقد تقدم هذا.


(١) سقطت من (ت).
(٢) أي: قال: لا آكل أكلًا.
(٣) انظر: نهاية المحتاج ٨/ ١٨٨، ١٨٩، الهداية ٢/ ٣٦٤، ملتقى الأبحر ١/ ٣٢٣، السراج الوهاج ١/ ٥١٣، فواتح الرحموت ١/ ٢٨٨، نهاية الوصول ٤/ ١٣٧٥.
(٤) قوله: "في النفي" متعلِّق بقوله: "ولكن خصصه بالنية".
(٥) هذا جواب الشرط في قوله: "واما إذا لم يتلفظ بالمأكول ولا أتى بالمصدر".
(٦) في (ص): "الكلي".

<<  <  ج: ص:  >  >>