للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون ضروريًا ومعلومًا بالبرهان اليقيني ومظنونًا (١).

واستدل الشيخ أبو إسحاق على بطلان هذا المذهب بأنّ قائله إن أراد بالاتفاق الذي اشترط (٢) إجماع الأمّة كلّها أدّى إلى إبطال (٣) القياس؛ لأنَّ نفاة القياس من جملة الأمّة وأكثرهم يقولون: إنّ (٤) الأصول غير معلّلة، وإنْ أراد إجماعَ القياسيين فهم بعضُ الأمّة وليس قولهم بدليل (٥).

قال: (الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدّة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع).

الوصف المجعول علّةً على ثلاثة أقسام (٦):

الأول: أن يكون دافعًا للحكم فقط: ومثّل له المصنف بالعدّة فإنّها دافعة لحلّ النّكاح إذا وُجِدت في ابتداء النّكاح، وليست رافعة له إذا


(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥٤٣.
(٢) في (غ)، (ت): اشترطه.
(٣) في (ت): بطلان.
(٤) (إن) ليس في (ت).
(٥) ينظر: شرح اللمع: ٢/ ٨٢٦.
(٦) هذا تقسيم للعلّة باعتبار الرفع والدفع، وقد أطلق عليها بعضهم الابتداء والدوام كما هو صنيع الزركشي في البحر. ينظر: المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني: ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤، المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار: ٢/ ٢٧٥، والبحر المحيط، ونهاية السول للإسنوي: ٣/ ١١٦ - ١١٧، والسراج الوهاج: ٢/ ٩٦٦، ومعراج المنهاج للجزري ٢/ ٢٠٦، والبحر المحيط للزركشي: ٥/ ١٧٣ - ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>