للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجدت في أثنائه فإنّ الموطوءة بشبهة تعتدّ وهي باقية على الزّوجية (١).

وكذا الإحرام يمنع ابتداء النّكاح ولا يقطعه وهذا يلتفت على أنَّه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في الابتداء (٢).

وكذلك الأصحّ صحة رجعة المحرم لتنزيلها منزلة الدوام وتوقيت النكاح مانع في ابتدائه ولا يمتنع في دوامه. فإذا قال: أنت طالق غدًا أو بعد شهر صحّ (٣).

وعقد الذمّة لا يجوز مع تهمة الخيانة ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم عهدهم بخلاف الهدنة فإنّه ينبذ العقد فيها بالتهمة (٤).

ولو نكح أمة بشروطه ثمّ أيسر (٥) ونكح حرّة لا ينفسخ نكاح الأَمَة خلافا للمزني (٦).

ولو رأى المتيمم الماء في أثناء صلاته أتمها إنْ كانت مما يسقط فرضها


(١) ينظر: روضة الطالبين: ٧/ ١٤٧، ومغني المحتاج: ٣/ ٣٣٧.
(٢) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي: ١/ ١٢٧، والأشباه والنظائر للسيوطي: ص ١٨٦، والمنثور للزركشي: ٢/ ١٥٥.
(٣) ينظر: روضة الطالبين: ٨/ ١٢٣، ومغني المحتاج: ٣/ ٣١٥.
(٤) ينظر: مغني المحتاج: ٤/ ٢٤٣.
(٥) في (ت): أسر.
(٦) ينظر: روضة الطالبين: ٧/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>