للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كان الثاني - لم يجز التخصيص بها؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع، اللهم إلا أن يُجْمعوا عليه فيصح حينئذ، والمخصِّص هو الإجماع لا العادة (١).

وإنْ كان الثالث - احْتَمَل، واحْتَمَل (٢) " (٣). وتابعه المصنف على ذلك.

[فرع]

إذا باع شجرة وأطلق - دخل في بيعها أغصانُها إلا اليابس؛ لأن العادة فيه القطع. وقال صاحب "التهذيب" (٤) (يحتمل أن


(١) وهذه الصورة متفق عليها؛ إذ التخصيص بالإجماع متفق عليه. انظر: سلم الوصول ٢/ ٤٧١، تخصيص العموم ص ٣٩٣.
(٢) عبارة الإمام في المحصول ١/ ق ٣/ ١٩٩: "وإن كان الثالث: كان محتملًا للقسمين الأولين، ومع احتمال كونه غير مخصَّص لا يجوز القطع بذلك". قال القرافي: "ولا الظن لأن العموم ظاهر لا يَنْصرف عن عمومه إلا لمانع، والأصل عدمه، فالراجح الذي يغلب على الظن عَدَمُه (أي: عدم التخصيص) عملًا بالأصل (وهو ظهور العموم)؛ فلا يكون التخصيص مظنونًا". نفائس الأصول ٥/ ٢١٤٤.
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ١٩٨ - ١٩٩.
(٤) هو شيخ الإسلام الإمام الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفَرَّاء البغويّ الشافعيّ المفسِّر. كان يلقَّب بمحيي السنة وبركن الدين. وكان رجلًا مخشوشنًا يأكل الخبز وحده، فعُذِل فصار يأكله بالزيت، وكان لا يُلقي الدرس إلا على طهارة. من مصنفاته: "شرح السنة"، "معالم التنزيل"، "التهذيب" في المذهب، وغيرها. توفي سنة ٥١٦ هـ. انظر: سير ١٩/ ٤٣٩، الطبقات الكبرى ٧/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>