للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخل) (١)، كالصوف على ظهر الغنم (٢)، يعني: إذا بيع (وقد) (٣) استحق الجز.

الاحتمال الثاني: أن تكون العادة جاريةً بفعلٍ مُعَيَّنٍ كأكل طعامٍ مُعَيَّن مثلًا، ثم إنه عليه السلام ينهاهم عنه بلفظٍ يتناوله (٤)، كما لو قال: نهيتكم عن أكل الطعام. ومنه: نهيه عليه السلام عن بيع الطعام بجنسه. فهل يكون النهيُ مقتصرًا على ذلك الطعام فقط، أم يجري على عمومه، ولا تأثير للعادة في ذلك؟ وهذا الاحتمال هو الذي تكلم فيه الآمدي، وتابعه ابن الحاجب (٥). وهما مسألتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى، ولم يتعرض الآمدي لتلك وقد عرفتَ حكمَها، ولا الإمام لهذه.

ومَنْ قال: إن العادة (٦) تُخَصِّص حَمَل النهيَ فيها على ذلك المعتاد لا


(١) في (ت)، و (ص): "يحتمل أن لا يدخل". وهو خطأ، والمثبت من العزيز شرح الوجيز ٤/ ٣٣٨، فتح العزيز مع المجموع ٩/ ٣٨.
(٢) انظر: العزيز ٤/ ٣٣٨.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) فالصورة في هذا الاحتمال الثاني هي أن تكون العادة سابقة للنص العام، ثم يرد النص بعدها بلفظ يشملها ويشمل غيرها. وعلى هذا فالعادة هنا مقارنة لزمن ورود النص العام لا طارئة عليه.
(٥) انظر: الإحكام ٢/ ٣٣٤، المنتهى ص ١٣٣، بيان المختصر ٢/ ٣٣٣.
(٦) أي: العادة الفعلية المقارنة لزمن ورود الخطاب العام، ولم يرد من الشارع إقرارٌ لها ولا إنكار. وهي العادة التي تكلم عنها الآمدي وابن الحاجب رحمهما الله تعالى، =

<<  <  ج: ص:  >  >>