للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الخامس الشبه. قال القاضي: المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للحرمة فهو المناسب أو بالتبع كالطهارة لاشتراط النيّة فهو الشبه وإن لم يناسب فهو الطرد كبناء القنطرة للتطهير.

وقيل: ما لم يناسب إن علم اعتبار جنسه فهو المناسب. وإلا فالطرد).

اسم الشبه (١) ينطلق على كلّ قياس فإنّ الفرع يلحق بالأصل بجامع لشبَهِه (٢) فيه، فهو إذن تشبيه، ولكن اصطلح على تسمية بعض الأقيسة به (٣)، وقد اختلف في تعريف الشبه المصطلح على مقالات ذكر منها المصنف مقالتين:

الأولى: مقالة القاضي أبي بكر وهي (٤): مقتضى إيراد إمام الحرمين في البرهان (٥) أنّ الوصف المقارن للحكم إمّا أنْ يناسبه بالذات فهو المناسب كالسكر للتحريم إذ السكر مناسب بالذات لتحريم المسكر أو لا.


= الشرعية ومن جوز ذلك فهو مخالف لأهل السنة مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم".
(١) في (ص): الشبيه.
(٢) في (ص): يشبهه.
(٣) كقياس الدلالة. قال إمام الحرمن: ". . . . وهذا القسم سماه بعض المتأخرين قياس الدلالة من حيث إنه يتضمن شبيها دالا على المعنى". ينظر: البرهان: ٩/ ٨٦٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٤٢٥.
(٤) في (ص): وهو.
(٥) ينظر: البرهان: ٢/ ٨٧٠ - ٨٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>