للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"بدليل" وأن يكون الدليل على معرفته سمعيًا.

وهذا وإن صلح لأنْ يكون شرطًا رابعًا فاكتفى المصنف عن ذكره بقوله: "بدليل" أيضًا؛ لأنَّ رأينا أنّ ما لا يكون طريق معرفته سمعيا لا يكون حكما شرعيا وهذا ظاهر على مذهبنا (١).

وقال صفي الدين الهندي: يحترز بالحكم الشرعي عن اللغوي والعقلي فإنا بتقدير أن يجري القياس التمثيلي فيهما فإنه ليس قياسًا شرعيًا بل لغويًا وعقليًا وكلامنا في الشرعي (٢).

ولقائل أنْ يقول إذا قلت بجريان القياس فيهما ترتب على ذلك أمر شرعي وهو تحريم النبيذ مثلا لصدق الخمر عليها قياسًا (٣).

والثالث: هو المشار إليه بقوله: "غير القياس"، وأنت إذا تأملت كلامنا مضيت عليه بأنه خامس، أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل قياسًا.

وهذا الشرط معتبر عند الجماهير من أصحابنا (٤). . . . . . . . . . .


(١) خلافا للمعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين.
(٢) في جميع النسخ: اللغوي، والصحيح ما أثبته. ويؤيده ما جاء في نص النهاية "وكلامنا في القياس الشرعي". ينظر النهاية: ٧/ ٣١٨٣ - ٣١٨٤.
(٣) ينظر: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٧٧ - ٢٧٨، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٠٩.
(٤) ينظر: التبصرة للشيرازي: ص ٤٥٠، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٢٥، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٨٤، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٧٨، ونهاية الوصول للصفي = الهندي:

<<  <  ج: ص:  >  >>