للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا؟ ومذهبنا (١) أنه ليس بشرط، فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصَن رَجَمه. ومذهب أبي حنيفة (٢) أن الإسلام شرط في الإحصان.

واستدل أصحابنا بحديث رجم اليهوديين المتقدم، واعتذر الحنفية عنه بأنه رجمهما بحكم التوراة. وهذا ضعيف، يظهر بما تقدم.

[فائدة]

الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام.

الأول: ما لم نعلمه إلا من كتبهم ونقل أحبارهم الكفار. ولا خلاف أن التكليف لا يقع به علينا.

والثاني: ما انعقد الإجماع على التكليف به: وهو ما علمنا بشرعنا أنه كان شرعًا لهم، وأُمِرنا في شرعنا بمثله، كقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٣)، وقد قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٤) وقام دليل الشرع على القصاص.

والثالث: ما ثبت أنه مِنْ شرعهم بطريقٍ صحيح نقبله، ولم نؤمر به في


(١) ومذهب الحنابلة، وأبي يوسف رضي الله عنهم. انظر: كشاف القناع ٦/ ٩٠، عمدة القاري ١٣/ ٢٢٧، فتح الباري ١٢/ ١٧٠.
(٢) ومحمد بن الحسن ومالك وربيعة رضي الله عنهم أجمعين. انظر: بداية المجتهد ٢/ ٤٣٥، وعمدة القاري، والفتح.
(٣) سورة المائدة: الآية ٤٥.
(٤) سورة البقرة: الآية ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>