للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقال) (١) البصري: إنْ نَفَى ما ثبت شرعًا كان نسخًا، وإلا فلا. فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد. وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ).

مضى الكلام في زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير (٢) المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع - ففيه مذاهب:

أحدها: أنها ليست نسخًا. وهو مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه -، وقول أبي علي، وأبي هاشم (٣).

والثاني: أنها نسخ. وهو قول الحنفية (٤).

والثالث: التفصيل، فقال قوم: إن كانت الزيادة قد نفاها المفهوم (٥) -


(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ص): "عن".
(٣) وإليه صار مالك - رضي الله عنه - وأ كثر أصحابه، والشافعية، والحنابلة. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٣٨٩، الإحكام ٣/ ١٧٠، البحر المحيط ٥/ ٣٠٦، شرح الكوكب ٣/ ٥٨١، المسودة ص ٢٠٧، العدة ٣/ ٨١٤، إحكام الفصول ص ٤١٠ - ٤١١، شرح التنقيح ص ٣١٧، نشر البنود ١/ ٣٠١، المعتمد ١/ ٤٠٥.
(٤) انظر: كشف الأسرار ٣/ ١٩١، تيسير التحرير ٣/ ٢١٨، فواتح الرحموت ٢/ ٩١ - ٩٢، أصول السرخسي ٢/ ٨٢. وينبغي أن يُعلم أن محل الخلاف بين الحنفية وغيرهم إنما هو في الزيادة المتأخرة عن المزيد عليه بزمان يصح القول بالنسخ فيه، كزيادة شرط الإيمان في رقبة الكفارة، وزيادة التغريب على الجلد في جلد الزاني. أما إذا وردت الزيادة مقارنة للمزيد عليه فلا تكون نسخًا بالاتفاق، كورود الشهادة في حد القذف مقارنًا للجلد، فإنه لا يكون نسخًا له. انظر: المراجع السابقة.
(٥) أي: مفهوم المخالفة. انظر: الإحكام ٣/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>