للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون نسخًا، وإلا فلا. كما إذا قال: في سائمة الغنم زكاة. ثم قال: في المعلوفة زكاة (١).

وقال القاضي عبد الجبار بن أحمد: إنْ كانت الزيادة قد غَيَّرت المزيدَ عليه تغيرًا شديدًا (٢)، حتى صار المزيد عليه لو فُعِل بعد الزيادة على ما كان يُفْعل قبلَها - لم يُعْتدَّ به، بل وجوده كعدمه، ويجب استئنافه: فإنه يكون نسخًا، كزيادة ركعة على ركعتين.

وإن كان المزيد عليه لو فُعل على نحو ما كان يُفعل قبل الزيادة - لصح: لم يكن نسخًا، كزيادة التغريب على الجلد (٣) (٤)، وزيادة عشرين


(١) انظر: المعتمد ١/ ٤٠٥، الإحكام ٣/ ١٧٠، البحر المحيط ٥/ ٣٠٧.
(٢) هكذا عبارة الإمام في المحصول ١/ ق ٣/ ٥٤٣: "تغييرًا شديدًا"، وكذا صفي الدين الهندي في نهاية الوصول ٦/ ٢٣٨٩، وسراج الدين الأرموي في التحصيل ٢/ ٢٩. وعبارة أبي الحسين رحمه الله تعالى: "تغييرًا شرعيًا". المعتمد ١/ ٤٠٥، وكذا هي في الإحكام ٣/ ١٧١، وتمهيد أبي الخطاب ٢/ ٣٩٩، والبحر المحيط ٥/ ٣٠٧، وتيسير التحرير ٣/ ٢١٩، وغيرهم. والعبارتان سليمتان، وقد ورد تعليق من ناسخ (ص) أمام هذه العبارة بقوله: "هنا بخط مصنفه، عبارة الآمدي تغييرًا شرعيًا. وهي أصح، فليتأمل".
(٣) في (ص)، و (غ): "الحد".
(٤) زيادة التغريب على الجلد أخرجها مسلم في صحيحه ٣/ ١٣١٦، كتاب الحدود، باب حدّ الزنى، رقم ١٦٩٠. وأحمد في المسند ٥/ ٣١٣، وأبو داود في السنن ٤/ ٥٦٩، كتاب الحدود، باب في الرجم، رقم ٤٤١٥. والترمذي في السنن ٤/ ٣٠ - ٣٢، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، رقم ١٤٣٣، ١٤٣٤. وابن ماجه ٢/ ٨٥٢ - ٨٥٣، كتاب الحدود، باب حد الزنا، رقم ٢٥٤٩، ٢٥٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>