(٢) هكذا عبارة الإمام في المحصول ١/ ق ٣/ ٥٤٣: "تغييرًا شديدًا"، وكذا صفي الدين الهندي في نهاية الوصول ٦/ ٢٣٨٩، وسراج الدين الأرموي في التحصيل ٢/ ٢٩. وعبارة أبي الحسين رحمه الله تعالى: "تغييرًا شرعيًا". المعتمد ١/ ٤٠٥، وكذا هي في الإحكام ٣/ ١٧١، وتمهيد أبي الخطاب ٢/ ٣٩٩، والبحر المحيط ٥/ ٣٠٧، وتيسير التحرير ٣/ ٢١٩، وغيرهم. والعبارتان سليمتان، وقد ورد تعليق من ناسخ (ص) أمام هذه العبارة بقوله: "هنا بخط مصنفه، عبارة الآمدي تغييرًا شرعيًا. وهي أصح، فليتأمل". (٣) في (ص)، و (غ): "الحد". (٤) زيادة التغريب على الجلد أخرجها مسلم في صحيحه ٣/ ١٣١٦، كتاب الحدود، باب حدّ الزنى، رقم ١٦٩٠. وأحمد في المسند ٥/ ٣١٣، وأبو داود في السنن ٤/ ٥٦٩، كتاب الحدود، باب في الرجم، رقم ٤٤١٥. والترمذي في السنن ٤/ ٣٠ - ٣٢، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، رقم ١٤٣٣، ١٤٣٤. وابن ماجه ٢/ ٨٥٢ - ٨٥٣، كتاب الحدود، باب حد الزنا، رقم ٢٥٤٩، ٢٥٥٠.