للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على حد القاذف (١).

وقال أبو الحسين البصري: إن كان الزائد رافعًا لحكمٍ ثابت بدليلٍ شرعي - كان نسخًا، سواء ثبت (٢) بالمنطوق أم بالمفهوم، وإن كان ثابتًا بدليل عقلي كالبراءة الأصلية - فلا (٣). وهذا هو الأحسن عند الإمام (٤)، والمختار عند الآمدي وابن الحاجب (٥).

قوله: "فزيادة"، أي: فَعَلى ما ذكره أبو الحسين زيادةُ ركعةٍ على ركعتين تكون حينئذٍ نسخًا؛ لأنها رفعت حكمًا شرعيًا، وهو وجوب التشهد عَقِيب الركعتين. وزيادةُ التغريب على الجلد في حق الزاني لا يكون نسخًا، لأن عدم التغريب كان ثابتًا بالبراءة الأصلية. وكلام المصنف يُوهم أن هذين المثالين من تتمة كلام أبي الحسين، وليس كذلك، فقد نقل عنه الآمدي في الفرع الثاني من فروع المسألة أن المثالين جميعًا


(١) وإلى هذا القول صار أبو بكر الباقلاني، وأبو الحسن بن القصار، والقاضي عبد الوهاب، والباجي رحمهم الله تعالى، وبه قال القاضي أبو جعفر السِّمْناني الحنفي شيخ الباجي، على ما حكاه الباجي عنه رحمهما الله تعالى. انظر: التلخيص ٢/ ٥٠٤، إحكام الفصول ص ٤١١، المسودة ص ٢٠٨.
(٢) أي: المزيد عليه.
(٣) انظر: المعتمد ١/ ٤١٠.
(٤) وكذا عند سراج الدين الأرموي وصفي الدين الهندي، وهو الحق عند تاج الدين الأرموي. انظر: التحصيل ٢/ ٣٠، نهاية الوصول ٦/ ٢٣٩١، الحاصل ٢/ ٦٦٦.
(٥) انظر: الإحكام ٣/ ١٧١، منتهى السول والأمل ص ١٦٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>