للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مردود بالإجماع، فلا يعتبر.

وأجاب: بالمنع، فإنّ ما ليس بمناسب ينقسم إلى الشبه وغيره، والشبه غير مردود بالإجماع، وهو محل النزاع" (١).

مثال آخر: "ويلزم منه تقديمه على الدوران أيضًا عند من يقدم الدوران على المناسبة، ثمّ محل الخلاف في غير المقطوع به، فإنّ العمل بالمقطوع متعين وليس من قبيل الترجيح لما علم أنّ تقديم المقطوع على المظنون ليس من الترجيح في شيء وإنما النزاع في السبر المظنون في كل مقدماته" (٢).

فمن خلال هذه النصوص يتبين مدى اهتمام السبكي بتحرير المسائل وبيان موطن الخلاف، ومحل النزاع بين العلماء في كل مسألة.

[التنصيص على الرأي المختار]

الإمام التاج السبكي، حباه الله بذهن وقّاد، وعقل جبار، فلم يقف عند الشرح وإيراد كلام العلماء، بل كان يختار بينها أحيانًا، أو يختار رأيًا خاصًا به، وقد عبّر عن ذلك بعبارات، أو بالأحرى مصطلحات مختلفة أبان من خلالها عن رأيه، وقد حاولنا أن نحصر هذه المصطلحات فوجدناها تنحصر فيما يلي: (عندي، والصحيح، والحق عندي، قلت: وهذا حق، قلت وهذا تأويل حسن، قلت: ما نقله الغزالي فواضح، وهذا هو


(١) ينظر: ص ٢٣٧٠.
(٢) ينظر: ص ٢٨٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>