للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وينبني (١) عليها مباحث في مواضع كثيرة فافهمها) (٢) (٣).

قال: (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه. وقيل: للتكرار. وقيل: للمرة. وقيل: بالتوقف للاشتراك، أو للجهل بالحقيقة).

الأمر إما أن يَرِدَ مُقَيَّدًا وهو نوعان:

أحدهما: أن يَرِد مقيَّدًا (بالمرة، أو بالتكرار، فَيُحْمل عليه (٤) قطعًا.

والثاني: أن يرد مقيَّدًا) (٥) بصفة، أو شرط، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

وإما أن يرد مطلقًا عاريًا عن القيود، وهو (٦) مسألة الكتاب، وفيه مذاهب:


= ما ورد فيها من الترحم على والده في المواضع السابقة من فعل الناسخ.
(١) في (غ): "ويبنى"، وفي (ك): "وبَنَى".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر مسألة الأمر بعد الحظر، والنهي بعد الوجوب، مع أدلتهما في: المحصول ١/ ق ٢/ ١٥٩، التحصيل ١/ ٢٨٦، الحاصل ١/ ٤١٨، نهاية الوصول ٣/ ٩١٥، نهاية السول ٢/ ٢٧٢، السراج الوهاج ١/ ٤٦٣، الإحكام ٢/ ١٧٨، المحلي على الجمع ١/ ٣٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٩، بيان المختصر ٢/ ٧٢، تيسير التحرير ١/ ٣٤٥، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٩، كشف الأسرار ١/ ١٢٠، شرح الكوكب ٣/ ٥٦.
(٤) أي: على القيد، سواء بالمرة أو بالتكرار.
(٥) سقط من (ت).
(٦) في (ت): "وهي".

<<  <  ج: ص:  >  >>