للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا الحديث الذي تمسك به الشيخ تقي الدين وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بول" (١) الاستقبال مطلق، وبدخول النهي عليه صار عامًا، فكل استقبال منهي عنه. والاستقبال في الشام أو غيره لو أُخْرج لبطل العموم، فإدراجه (٢) في النهي مِنْ جهة أداة العموم (٣) لا من جهة عموم موضوعه (٤).

[المقدمة الخامسة]

اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير، وأن جموع


(١) أخرجه البخاري ١/ ٦٦، في كتاب الوضوء، باب لا تُسْتَقْبل القبلة بغائطٍ أو بولٍ إلا عند البناء جدارٍ ونحوه، رقم ١٤٤. وفي كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشَّأم والمشرق، رقم ٣٨٦. ومسلم ١/ ٢٢٤، في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم ٢٦٤. وأبو داود ١/ ١٩، في كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، رقم ٩. والترمذي ١/ ١٣، في أبواب الطهارة، باب في النهي عن استقبال القبلة بغائطٍ أو بول، رقم ٨. والنسائي ١/ ٢١، في كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة، رقم ٢٠. وفي باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة ١/ ٢٢، حديث رقم ٢١. وفي باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة، حديث رقم ٢٢. وابن ماجه ١/ ١١٥، في كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول، رقم ٣١٨.
(٢) أي: إدراج الاستقبال في الشام أو غيره.
(٣) أي: من جهة النهي الداخل على الفعل: تستقبلوا.
(٤) أي: لا من جهة عموم الفعل لغة، فهو ليس بعام بل مطلق، فالعموم مستفاد من النهي الداخل على الفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>