للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقريب" (١) للقاضي (٢).

وأما ترك العمل بما رواه هل يكون جرحًا؟ - فقال القاضي في "مختصر التقريب": "إنْ تحقق تركه للعمل بالخبر مع ارتفاع الدوافع (٣) والموانع، وتقرر عندنا تركه (٤) موجب الخبر، مع أنه لو كان ثابتًا للزم العمل به - فيكون ذلك جرحًا. وإن كان مضمون الخبر مما يسوغ تركُه، ولم يتبين قَصْدُه إلى مخالفة الخبر - فلا يكون جرحًا" (٥).

فائدة (٦):

أطلق الإمام أن الحكم بالشهادة تزكية (٧) كما في الكتاب، وقَيَّده الآمدي بما إذا لم يكن الحاكم ممن يرى قبولَ الفاسقِ الذي لا يكذب (٨). وهو قيد صحيح إلا أنه لا يختص بهذا القسم، فإن القسم الرابع كذلك.


= ص ٢٧٢، نهاية السول ٣/ ١٤٨.
(١) انظر: التلخيص ٢/ ٣٧١.
(٢) رأي جمهور المحدثين أنه ليس بتعديل مطلقًا. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠٠، تدريب الراوي ١/ ٢٦٧، فتح المغيث ٢/ ٣٨.
(٣) في (ص)، و (ت)، و (غ): "الروافع". وهو خطأ. والمثبت من "التلخيص".
(٤) في (ت)، و (غ): "بتركه". والضمير يعود إلى الراوي.
(٥) انظر: التلخيص ٢/ ٣٧٢. وانظر: المحلي على الجمع ٢/ ١٦٤، المستصفى ٢/ ٢٥٦ (١/ ١٦٣)، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٠٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦، تيسير التحرير ٣/ ٥٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، شرح الكوكب ٢/ ٤٣٣، علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠٠، تدريب الراوي ١/ ٢٦٧، الكفاية ص ١٨٦.
(٦) في (ت) بياض مكان هذه الكلمة.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٨٩.
(٨) انظر: الإحكام ٢/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>