للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمذهب الثالث: التوقف وبه قال إمام الحرمين، والغزالي، والآمدي (١)، وهو المختار.

وقد اعتمد القاضي على ما ذهب إليه: بأنه لو كان على ملةٍ لاقتضى العُرْفُ ذِكْرَه لها لَمَّا بعثه نبيًا، ولتحدَّث بذلك أحدٌ في زمانه وبَعْدُ (٢).

وعارض إمام الحرمين ذلك: "بأنه لو لم يكن على دينٍ أصلًا لَنُقِل؛ فإن ذلك أبدع وأبعد عن المعتاد مما ذكره القاضي"، قال: "فقد تعارض الأمران (والوجه أن) (٣) يقال: كانت العادة انخرقت للرسول - صلى الله عليه وسلم - في أمورٍ، منها انصراف هِمَم (٤) الناس عن أمر دينه والبحث عنه" (٥).

قال: (وبعدها: الأكثر على المنع. وقيل: أمرٌ بالاقتباس. ويكذِّبه انتظارُ الوحي، وعدمُ مراجعتِه ومراجعتِنا. قيل: رَاجَع في الرجم. قلنا: للإلزام. واسْتُدِلَّ بآياتٍ أُمِر فيها باقتفاء الأنبياء السالفة عليهم السلام. قلنا: في أصول الشريعة وكلياتها).

البحث الثاني: في أنه - صلى الله عليه وسلم - هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

والكلام في ذلك مع مَن (لم يَنْفِ) (٦) التعبد قبل النبوة، وأما مَن نفاه


(١) انظر: البرهان ١/ ٥٠٩، المستصفى ٢/ ٤٣٥ (١/ ٢٤٦)، الإحكام ٤/ ١٣٧، وبه قال أيضًا القاضي عبد الجبار، كما في الإحكام.
(٢) انظر: التلخيص ٢/ ٢٦٢.
(٣) في (ص): "والوجهان".
(٤) في (ت): "هم". ولفظ البرهان: "انصراف الناس".
(٥) البرهان ١/ ٥٠٩.
(٦) في (غ): "أثبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>