للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وفيه ثلاثة (١) أبواب: الباب الأول: في بيان كونه حجة.

وفيه مسائل:

الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد (٢). وأجيب: بأن الدواعي مختلفة ثَمَّ (٣). وقيل: يتعذر الوقوف عليه؛ لانتشارهم؛ وجواز خَفاء واحدٍ وخُموله؛ (وكذبه خوفًا) (٤)؛ ورجوعه قبل فتوى الآخر. وأجيب: بأنه (لا يتعذر) (٥) في أيام الصحابة فإنهم كانوا محصورين قليلين).

إنما بدأ بالكلام على (٦) إمكانه، وإمكان الاطلاع عليه؛ لتوقف الاحتجاج به على ذلك. وقد ذهب بعضهم (٧) إلى أن الإجماع محال (٨)؛


(١) في (ص): "ثلاث". وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) في نهاية السول ٣/ ٢٣٧: "ثَمة". أي: هناك.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ت) "لا تعذر".
(٦) في (ت) بياض مكانها.
(٧) في (ت): "بعض".
(٨) أي: محال وقوعه. والخلاف إنما هو فيما لا يُعلم بالضرورة، أما الأحكام الضرورية فلا خلاف في إمكان الإجماع عليها. انظر: الإحكام ١/ ١٩٦، المحصول ٢/ ق ١/ ٢١ - ٢٢، حجية الإجماع وموقف العلماء منها ص ٦٢. والذين نازعوا في إمكانية وقوع الإجماع هم بعض النظَّامية وبعض الشيعة، وبعض الخوارج. انظر: فواتح =

<<  <  ج: ص:  >  >>